كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي عَمَلِهِ) شَامِلٌ لِلْحَرْثِ وَسَيَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ أَنَّ مُعِيرَ الْأَرْضِ لِلزَّرْعِ لَوْ رَجَعَ بَعْدَ الْحَرْثِ قَبْلَ الزَّرْعِ لَمْ يَغْرَمْ أُجْرَةَ الْحَرْثِ فَلْيُنْظَرْ هَذَا مَعَ ذَاكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا فِيمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ زَرْعُهَا إلَّا بَعْدَ حَرْثِهَا وَذَاكَ فِيمَا إذَا أَمْكَنَ بِدُونِهِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا زَادَ مِنْ الْقِيمَةِ) هَلَّا كَانَ الْمُقَابِلُ أُجْرَةَ مِثْلِ عَمَلِهِ، وَهُوَ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ قَدْرَ زِيَادَةِ الْقِيمَةِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ) هَذَا فِي الْبَيْعِ، وَأَمَّا فِي الْعِتْقِ فَقَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَنْفُذُ عِتْقُ الْجَانِي أَيْ الَّذِي تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ مِنْ الْمُوسِرِ لَا الْمُعْسِرِ، وَكَذَا اسْتِيلَادُ الْجَانِيَةِ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْمَالُ بِالرَّقَبَةِ فَيَصِحُّ الْعِتْقُ وَالِاسْتِيلَادُ مُطْلَقًا كَالْبَيْعِ حَتَّى لَوْ أَوْجَبَتْ جِنَايَةُ الْعَبْدِ قِصَاصًا فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ، وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَّ عُفِيَ عَلَى مَالٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَبْطُلْ الْعِتْقُ عَلَى الْأَقْيَسِ، وَإِنْ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نَظِيرِهِ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ الْفِدَاءُ وَيُنْتَظَرُ يَسَارُهُ.
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) هَلَّا أَخَّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ أَوْ أَتْلَفَ إلَخْ قَوْلُهُ: ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ قَدْ يُفْهَمُ جَوَازُ الرُّجُوعِ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ قَوْلُهُ مَا نَصُّهُ: وَلَوْ بَاعَهُ بِإِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ بِشَرْطِ الْفِدَاءِ لَزِمَهُ وَامْتَنَعَ رُجُوعُهُ. اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ بَعْدَ الْبَيْعِ يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ، وَهُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ هُنَا، وَإِنْ جَازَ لَهُ الرُّجُوعُ مَا دَامَ الْقِنُّ بَاقِيًا بِمِلْكِهِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ هُنَا فَعُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ رُجُوعِهِ عَنْ الْفِدَاءِ مَا لَمْ يَفُتْ بِنَحْوِ هَرَبٍ أَوْ يَفُوتُهُ بِنَحْوِ بَيْعٍ. انْتَهَى.
لَكِنْ لَوْ تَعَذَّرَ الْفِدَاءُ يَنْبَغِي جَوَازُ الْفَسْخِ كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ وَلَا يَنْفَسِخُ بِنَفْسِهِ لِانْتِقَالِ الْحَقِّ إلَى ذِمَّتِهِ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ الرُّجُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فُسِخَ الْبَيْعُ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ أَيْ فَسَخَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ. اهـ.
وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ السَّيِّدَ اخْتَارَ الْفِدَاءَ وَانْتَقَلَ الْحَقُّ إلَى ذِمَّتِهِ فَلَا وَجْهَ لِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فِيمَا لَوْ بَاعَ مَنْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ قِصَاصٌ ثُمَّ عُفِيَ عَلَى مَالٍ حَيْثُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نَظِيرِهِ لِوُجُودِ التَّعَلُّقِ الْمُتَقَدِّمِ سَبَبُهُ بِدُونِ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْعَفْوِ يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَلَا أَثَرَ لِاخْتِيَارِ الْفِدَاءِ بَعْدَ الْعَفْوِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَا يَضُرُّ تَعَلُّقُ الْقِصَاصِ بِرَقَبَتِهِ) فَلَوْ قُتِلَ قِصَاصًا بَعْدَ الْبَيْعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ حَاصِلُهُ: أَنَّهُ إنْ كَانَ جَاهِلًا انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَرَجَعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَتَجْهِيزُهُ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَفْسَخْ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: إنْ كَانَ جَاهِلًا أَيْ وَاسْتَمَرَّ جَهْلُهُ إلَى الْقَتْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْتَمِرَّ فَإِنَّهُ إنْ فَسَخَ عِنْدَ الْعِلْمِ فَلَا كَلَامَ، وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: الْبَيْعُ لِلْبَعْضِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ الرَّابِعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَأَرْضٍ إلَى وَنَحْوُ الْمَرْهُونِ.
(قَوْلُهُ: كَغَلِيظِ الْكِرْبَاسِ) أَيْ الْقُطْنِ. اهـ. ع ش.
أَيْ الثَّوْبِ مِنْ الْقُطْنِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ لَكِنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَعَمُّ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَفِي النَّفِيسِ بِطَرِيقَةٍ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ زِيدَ لَهُ عَلَى قِيمَةِ الْمَقْطُوعِ مَا يُسَاوِي النَّقْصَ الْحَاصِلَ فِي الْبَاقِي فَالظَّاهِرُ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَلَا حُرْمَةَ حِينَئِذٍ فِي الْقَطْعِ إذْ لَا إضَاعَةَ مَالٍ حِينَئِذٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى حِيلَةٍ شَوْبَرِيُّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: هِيَ) أَيْ الطَّرِيقَةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مُوَاطَأَتُهُمَا إلَخْ) أَيْ مُوَافَقَةُ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى شِرَاءِ الْبَعْضِ إلَخْ، وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مُشَاعًا ثُمَّ يُقَطِّعَهُ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْجُزْءِ جَازَ مُطْلَقًا وَيَصِيرُ الْجَمِيعُ مُشْتَرَكًا. اهـ. مُغْنِي، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ فِي شَرْحِ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ مَا يُفِيدُهُ.
(قَوْلُهُ: وَاغْتُفِرَ لَهُ الْقَطْعُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْقَطْعُ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ حَلَّ لِطَرِيقِ الْبَيْعِ فَاحْتُمِلَ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ إلَى تَأْخِيرِهِ عَنْ الْبَيْعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاحْتِمَالِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَوْنِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إلَيْهِ) أَيْ الْقَطْعِ.
(قَوْلُهُ: وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا غَيْرَ مُرِيدٍ لِلشِّرَاءِ بَاطِنًا حَرُمَ عَلَيْهِ مُوَاطَأَةُ الْبَائِعِ لِتَغْرِيرِهِ بِمُوَاطَأَتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُرِيدًا لَهُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عَدَمُ الشِّرَاءِ بَعْدُ لَمْ تَحْرُمْ الْمُوَاطَأَةُ وَلَا عَدَمُ الشِّرَاءِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي النَّقْصِ الْحَاصِلِ بِالْقَطْعِ فِيهِمَا وَيَصْدُقُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَرْهُونِ إلَخْ) وَلَا بَيْعُ ثَلْجٍ وَجَمَدٍ، وَهُمَا يَسِيلَانِ قَبْلَ وَزْنِهِمَا هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا قِيمَةٌ عِنْدَ السَّيَلَانِ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ، وَإِنْ زَالَ الِاسْمُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِيضًا فَفَرَّخَ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالْجَمْدُ بِسُكُونِ الْمِيمِ هُوَ الْمَاءُ الْجَامِدُ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: إنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ لَا تَظْهَرُ مُقَابَلَةُ هَذَا لِمَا قَبْلَهُ فَإِنَّ مُقَابِلَ عَدَمِ الصِّحَّةِ هُوَ الصِّحَّةُ دُونَ عَدَمِ الِانْفِسَاخِ بَلْ حَقُّ الْمُقَابَلَةِ يَصِحُّ وَلَا يَنْفَسِخُ، وَقَوْلُهُ: فَفَرَّخَ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بَيْعُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَاءٍ تَعَيَّنَ لِلطُّهْرِ) أَيْ بِأَنْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ ثَمَّ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ غَيْرُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِقَبْضِ أُجْرَةِ قَصْرِهِ مَثَلًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا لَوْ قَصَرَ الثَّوْبَ أَوْ صَبَغَهُ، وَقُلْنَا الْقِصَارَةُ عَيْنٌ فَإِنَّ لَهُ الْحَبْسَ إلَى قَبْضِ الْأُجْرَةِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ قَصَّارًا عَلَى قَصْرِ ثَوْبٍ لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ مَا لَمْ يَقْصِرْهُ جَزْمًا بِهِ فِي بَابِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ إتْمَامِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَبْضِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَكَأَرْضٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَثَوْبٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: زَبْرَهَا) أَيْ قُوَّتَهَا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي عَمَلِهِ) شَامِلٌ لِلْحَرْثِ وَسَيَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ أَنَّ مُعِيرَ الْأَرْضِ لَوْ رَجَعَ بَعْدَ الْحَرْثِ قَبْلَ الزَّرْعِ لَمْ يَغْرَمْ أُجْرَةَ الْحَرْثِ فَلْيُنْظَرْ هَذَا مَعَ ذَاكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا فِيمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ زَرْعُهَا إلَّا بَعْدَ حَرْثِهَا وَذَاكَ فِيمَا إذَا أَمْكَنَ بِدُونِهِ. اهـ.
سم، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي مَجْمُوعِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَفِيمَا يَأْتِي فِي الْحَرْثِ وَحْدَهُ فَلَا مُنَافَاةَ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا زَادَ مِنْ الْقِيمَةِ) هَلَّا كَانَ الْمُقَابِلُ أُجْرَةَ مِثْلِ عَمَلِهِ، وَهُوَ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ قَدْرَ زِيَادَةِ الْقِيمَةِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) الْمُشَارُ إلَيْهِ قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَالِكِ لَهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِ الْمَرْهُونِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَثَوْبٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: جُعْلًا) أَيْ بِأَنْ يَرْهَنَهُ مَالِكُهُ عِنْدَ رَبِّ الدَّيْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْقَبْضِ إلَخْ) أَيْ أَمَّا قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ بَعْدَهُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنِهِ فَيَصِحُّ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ شَرْعًا) أَيْ بِأَنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَتَعَلَّقَ الْحَقُّ بِتَرِكَتِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ مُرْتَهِنِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِبَيْعِ الْمُقَدَّرِ فِي كَلَامِهِ قَالَ ع ش أَيْ؛ لِأَنَّ فِي قَبُولِ الْمُرْتَهِنِ لِلشِّرَاءِ إذْنًا وَزِيَادَةً. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ) وَخَرَجَ بِبَيْعِهِ عِتْقُهُ فَيَصِحُّ مِنْ الْمُوسِرِ لِانْتِقَالِ الْحَقِّ إلَى ذِمَّتِهِ مَعَ وُجُودِ مَا يُؤَدِّي مِنْهُ بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ الْحَقِّ بِالْكُلِّيَّةِ إذْ لَا مُتَعَلَّقَ لَهُ سِوَى الرَّقَبَةِ وَفِي اسْتِيلَادِ الْأَمَةِ الْجَانِيَةِ هَذَا التَّفْصِيلُ وَلَا يَتَعَلَّقُ الْأَرْشُ بِوَلَدِهَا إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ. اهـ. مُغْنِي زَادَ الْأَسْنَى أَمَّا إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْمَالُ بِالرَّقَبَةِ فَيَصِحُّ الْعِتْقُ وَالِاسْتِيلَادُ مُطْلَقًا كَالْبَيْعِ حَتَّى لَوْ أَوْجَبَتْ جِنَايَةُ الْعَبْدِ قِصَاصًا فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ، وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَّ عُفِيَ عَلَى مَالٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَبْطُلْ الْعِتْقُ عَلَى الْأَقْيَسِ، وَإِنْ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نَظِيرِهِ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ الْفِدَاءُ وَيُنْتَظَرُ يَسَارُهُ. اهـ.
وَأَقَرَّهُ سم.
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِبَيْعٍ الْمُقَدَّرِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْجَانِي الْمَذْكُورِ لِغَيْرِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ) أَيْ إلَى التَّقْيِيدِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، (وَقَوْلُهُ: مَا قَبْلَهُ) أَيْ تَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَرْهُونِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمَا) أَيْ الْمُرْتَهِنِ وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ الثَّانِي) أَيْ مَحَلُّ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الثَّانِي، وَهُوَ الْجَانِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ بِيعَ لِغَرَضِ الْجِنَايَةِ أَوْ فَدَاهُ السَّيِّدُ بِالْفِعْلِ أَوْ اخْتَارَهُ، وَهُوَ مُوسِرٌ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ فِي اخْتِيَارِ السَّيِّدِ الْمُوسِرِ الْفِدَاءَ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَازَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ بَعْدَ الْبَيْعِ يَمْتَنِعُ رُجُوعُهُ، وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الْجِنَايَةِ وَلَوْ بَاعَهُ بِإِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ بِشَرْطِ الْفِدَاءِ لَزِمَهُ وَامْتَنَعَ رُجُوعُهُ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ هُنَا فَعُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ رُجُوعِهِ عَنْ الْفِدَاءِ مَا لَمْ يَعْنَتْ بِنَحْوِ هَرَبٍ أَوْ يُفَوِّتُهُ بِنَحْوِ بَيْعٍ. انْتَهَى.
لَكِنْ لَوْ تَعَذَّرَ الْفِدَاءُ يَنْبَغِي جَوَازُ الْفَسْخِ كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ وَلَا يَنْفَسِخُ بِنَفْسِهِ؛ لِانْتِقَالِ الْحَقِّ إلَى ذِمَّتِهِ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ الرُّجُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ صَبْرِهِ عَلَى الْحَبْسِ) أَيْ أَوْ مَوْتِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فُسِخَ الْبَيْعُ) أَيْ فَسَخَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ شَرْحُ الْعُبَابِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فُسِخَ الْبَيْعُ إلَخْ) نَعَمْ إنْ أَسْقَطَ الْفَسْخُ حَقَّهُ كَأَنْ كَانَ وَارِثَ الْبَائِعِ فَلَا فَسْخَ إذْ بِهِ يَرْجِعُ الْعَبْدُ إلَى مِلْكِهِ فَيَسْقُطُ الْأَرْشُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ) أَيْ وَيَكُونُ الْبَائِعُ لَهُ الْحَاكِمَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ اشْتَرَى إلَخْ) أَيْ أَوْ أَقَرَّ بِجِنَايَةٍ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ سَيِّدُهُ وَلَا بَيِّنَةَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَسْبِهِ) عَطْفٌ عَلَى ذِمَّتِهِ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: كَمُؤْنَةِ زَوْجَتِهِ) أَيْ الَّتِي بِإِذْنِ سَيِّدِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَا يَضُرُّ تَعَلُّقُ الْقِصَاصِ بِرَقَبَتِهِ إلَخْ) فَلَوْ قُتِلَ قِصَاصًا بَعْدَ الْبَيْعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ جَاهِلًا انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَرَجَعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَتَجْهِيزُهُ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَفْسَخْ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: إنْ كَانَ جَاهِلًا أَيْ وَاسْتَمَرَّ جَهْلُهُ إلَى الْقَتْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْتَمِرَّ فَإِنَّهُ إنْ فُسِخَ عِنْدَ الْعِلْمِ فَلَا كَلَامَ، وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي الْأَظْهَرِ) فَلَوْ عَفَا أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبَيْعِ عَلَى مَالٍ بَطَلَ الْبَيْعُ كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْعَفْوِ يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَلَا أَثَرَ لِاخْتِيَارِ الْفِدَاءِ بَعْدَ الْعَفْوِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَرَجَاءِ عِصْمَةِ الْحَرْبِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَصِحُّ بَيْعُهُ قِيَاسًا عَلَى الْمَرِيضِ وَالْمُرْتَدِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَانَ كَذَلِكَ) أَيْ صَحَّ بَيْعُهُ كَالْمُرْتَدِّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ كَالْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ قِصَاصٌ. اهـ.